6 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعنى
المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته ، قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر
48 باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه ،
وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وان كانت راكبة فإلى نحرها
( 16880 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : المحرمة لا تتنقب لان
إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا ، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام مثله .
2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار " عن صفوان " عن الحلبي عن
عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث : ) كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة
وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف
قدر ما تبصر . أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي .
3 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
هامش
( 6 ) علل الشرايع ص 156 فيه : الحسين بن سعيد وفيه : تمام الحجة . قوله : يعنى المرادي
من المصنف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 من آداب السفر .
الباب 48 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - المقنعة ص 71 - الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 2 / 55 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 فيه : محمد بن عبد الجبار عن الحلبي - يب ج 1 ص 467 أورد صدره
في 9 / 33 من الاحرام .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 في ذيله : وقال أبو عبد الله " ع " : المحرمة لا تلبس إلى آخر ما يأتي في 3 / 43 و 2 / 49 .