47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان
والمنطقة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه ؟
قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
( 16875 ) 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في
هميان وأشده في وسطي ، فقال : لا بأس ، أوليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله
عز وجل . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط
مثله إلا أنه قال : أليس هي نفقتك يقيك " يعينك " بعد الله .
4 وباسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته .
5 وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام يشد على
بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه .
هامش
الباب 47 - فيه أحاديث ،
( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 أخرج صدره أيضا في 2 / 72 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 100 - المحاسن ص 358 فيه يعينك بعمل الله .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 119 .