46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن
نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم .
2 قال الكليني : في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
( 16870 ) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح
عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة .
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح
ابن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
5 وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم
من ذهب .
6 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما
هامش
الباب 46 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .
( 3 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .
( 4 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 أورد صدره في 6 / 5 من الحلق والتقصير .
( 5 ) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 49 .
( 6 ) معاني الأخبار . . لم نجده فيه وهو موجود في العيون ص 189 ولعله سهو