عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب
مصبوغ بمشق الحديث .
4 العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار
وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلما
أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى فنظر إليه
عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام ، فقال عمر من
خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه علي عليه السلام ، فقال : يا عمر لا ينبغي
لاحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت
أنكم هم الحديث .
43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه ،
وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه
الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان
مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به . ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، ورواه الصدوق
باسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه .
هامش
( 4 ) تفسير العياشي : مخطوط . المشق : الطين الأحمر
تقدم في ب 33 من الاحرام انه يلبس الثياب كلها .
الباب 43 - فيه أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 117 .