44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ، ولا يدخل
يديه في كميه
( 16855 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره
فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
2 وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على
عنقه " عاتقه خ ل " أو قباء بعد أن ينكسه .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
4 قال : وفي رواية أخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
5 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره
فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء .
( 16860 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وان اضطر المحرم إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره لبسه
مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا
7 وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ويلبس المحرم
هامش
الباب 44 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 .
( 2 ) يب ج 1 ص 466 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد قبله في 4 / 36 وصدره في 3 / 51 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 117 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد صدره في 5 / 51 .