محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
( 16835 ) 4 وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب
له علم ، فقال : لا بأس به .
5 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أما الخز
والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
6 وباسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر
عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ، قال : لا بأس .
40 باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر
وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
مصبغات الثياب يلبسها المحرم ، فقال : لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة
ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله : المفدم المشهور إلا أنه
قال : تلبسها المرأة المحرمة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟
قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 117 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 3 / 32 من الاحرام وتمامه في 7 / 33 منها .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 33 من الاحرام .
الباب 40 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 - الفقيه ج 1 ص 118 - يب . .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 .