القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه .
8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه . ورواه العلامة في ( المنتهى والمختلف )
نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى
45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه
ولو بالشق ، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه
وأخرجه من تحت قدميك .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه
وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
( 16865 ) 3 وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 8 ) السرائر ص 466 - المنتهى ج 2 ص 683 - المختلف ص 98 فيها . ويلبسه .
الباب 45 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 .
( 2 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 261 .
( 3 ) يب ج 1 ص 466 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 30 من الخلل ، وذيله أيضا في 4 / 3
من أقسام الحج وقطعة منه في 3 / 8 من بقية كفارات الاحرام . تمام الحديث هكذا : قال : جاء
رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه ، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا : شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد ، فطلع أبو
عبد الله " ع " على باب المسجد فكبر واستقل القبلة ، فدنا الرجل من أبى عبد الله " ع " وهو ينتف
شعره ويضرب وجهه ، فقال له أبو عبد الله " ع " : أسكن يا عبد الله ، فلما كلمه وكان الرجل أعجميا
فقال أبو عبد الله " ع " : ما تقول ؟ قال : كنت رجلا اعمل بيدي اه .