( 16850 ) 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران
عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) إن المرأة المحرمة تلبس الثياب
كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب
المصبغات إلا صبغا لا يرفع " يرد ع خ ل " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان قال :
ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه ، وإن
لم يغسل فلا .
5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن السن بن علي ، عن أبان
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد
أصابه الطيب ، قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه . ورواه الصدوق باسناده
عن إسماعيل بن الفضل مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
6 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا
بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 وتمامه في 3 / 49 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 2 / 49 وصدره أيضا في 3 / 48
قوله : لا يردع أي لا يتغير .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 260 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 466 .
( 6 ) يب ج 1 ص 465 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 18 و 40 راجع ب 29 .