2 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام ونسيت أن
أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل
ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم ، وهو محمول على الكراهة لما مر أو على كونه
حريرا محضا .
42 باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق .
( 16845 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق .
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول :
كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن
الخطاب ، فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال عليه السلام : ما نريد أحدا
يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين . ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير مثله .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
هامش
( 2 ) الخرائج . . الملحم وزان اسم المفعول من الافعال : جنس من الثياب وهو ما كان سداه
إبريسم ، ولحمته غير إبريسم .
راجع ب 29 و 33 من الاحرام و 1 / 39 هنا .
الباب 42 - فيه أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 117 فيه : ممشق .
( 2 ) يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 117 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام ، وذيله في 2 / 38 .