( 16840 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام
رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت
أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : إذا لم يكن
فيه طيب فلا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، ورواه عبد الله بن جعفر
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله
5 وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج
عن أبان بن تغلب قال : سأل " سألت خ ل " أبا عبد الله عليه السلام أخي " أمي خ ل " وأنا حاضر
عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم " مة خ ل " ؟ قال : نعم
ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس .
41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية
1 علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله
عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء
جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 .
( 4 ) يب ج 1 ص 465 - بحار الأنوار ج 10 ص 269 فيه : الرجل يلبس - قرب الإسناد
ص 104 فيه : سألته عن المحرم أيصلح له ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر - صا ج 2 ص 165 .
( 5 ) يب ج 1 ص 466 - صا ج 2 ص 165 .
تقدم ما يدل عليه في 2 / 33 من الاحرام .
الباب 41 - فيه حديثان :
( 1 ) كشف الغمة ص 269 .