( 16830 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال
لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله
4 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته يغسلها إن أصابها شئ ؟
قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .
39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم
هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم الملحم . ورواه الصدوق باسناده
عن ليث المرادي مثله
2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران
عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس
بالعلم في الثوب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 465 .
( 4 ) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 من الاحرام .
الباب 39 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد صدره في 2 / 33 من الاحرام وقطعة
في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 .