1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي
أحرم فيها وبين غيرها قال : نعم إذا كانت طاهرة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ،
وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل
يحرم في ثوب وسخ قال : لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إلي وطهوره
غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه
جنابة أو شئ فيغسله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا
أصابها شئ يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 118 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 أورده أيضا في 2 / 30 من الاحرام وصدره في 1 / 35 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 38 .
الباب 38 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 - الفقيه ج 1 ص 116 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام وصدره في 3 / 42 .