2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس
الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع
أزراره ، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره
الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ،
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن لبس الطيلسان
فلا يزره عليه .
( 16825 ) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه .
37 باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام
لو فعل .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - علل الشرايع ص 142 فيه : عن أبي
عبد الله " ع " قال : وجدنا في كتاب جدي " ع " لا يلبس المحرم طيلسانا مزور فذكرت ذلك لأبي
فقال : إنما فعل ذلك كراهة ان يزره عليه ، فاما الفقيه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد ذيله في 5 / 44 وصدره في 3 / 51 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 118 فيه : الا ثوبا واحدا .
الباب 37 - فيه حديثان :