فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه
حجة الاسلام مع الشرائط
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن
يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج .
2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصبي
إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى
حجة الاسلام حتى يعتق .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج
4 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج ، فإن
أعتق أعاد الحج .
( 14215 ) 5 - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن مملوكا
" عبدا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 17 هنا ، وما يدل على الاستحباب أو المشروعية مع أذن مولاه
في ب 2 من الذبح .
الباب 16 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 139 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 140 في نسخة : ابان ، عن الحكم ولعله حكم بن حكيم الآتي ، أورد صدره
أيضا في 1 / 13
( 3 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 .
( 4 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 .
( 5 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 139 .