عليه فريضة الاسلام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن
سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب ان من مات ولم يستقر الحج في ذمته لم يجب القضاء عنه
( 14205 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة ،
قال : هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه محمد بن الحسن بإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال ، ويأتي ما يدل على
وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال .
15 - باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية فلا يجبان على
المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع اذن المالك
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن
هامش
تقدم ما يدل عليه في ب 12 وروايات الباب الأول وغيره الدالة على الوجوب ظاهرة على وجوبه
عليه عند البلوغ .
الباب 14 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 563 - صا ج 2 كل 318 - الفروع ج 1 ص 250
أورد تمامه على ما في الكافي في 4 / 25 .
تقدم في ج 4 في 12 / 23 من احكام شهر رمضان ما يحتمل دلالته عليه بعمومه ، وتقدم هنا ما يدل
عليه في ب 8 و 9 ويأتي على وجوب القضاء مع الاستقرار في ب 28 وذيله .
الباب 15 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 139 - قرب الإسناد ص 130 .