1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج ، قال : عليه حجة الاسلام
إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن ابن عشر
سنين يحج ، قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا
طمثت ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب ان الصبي إذا حج أو حج به لم يجزءه عن حجة الاسلام ،
ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 140 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 146 أورد قبله في 8 / 16
وصدره في 4 / 17 تقدم ما يدل عليه في ج 1 في ب 3 من مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 13 وما يدل على المشروعية في ب 3 من الذبح .
الباب 13 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 140 أورد تمامه في 2 / 16 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا 2 ص 141 و 146 يأتي ذيله في
9 / 16 وصدره في 1 / 19 .