عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك
الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فأن
أعتق أعاد الحج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
17 - باب ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الاسلام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد
حجة الاسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك أعتق
يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ورواه الشيخ
باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
3 - قال الشيخ : وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين
فقد أدرك الحج .
4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزى عن
العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
( 14225 ) 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار
هامش
تقدم ما يدل عليه في ب 15 .
الباب 17 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 140 - المحاسن ص 66 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 140 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 148 .
( 3 ) يب رواه الصدوق أيضا في الفقيه ج 1 ص 75 مرسلا مثله .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 242 تقدم ذيله في 8 / 16 ، رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 447
والاستبصار : ج 2 ص 148 باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 5 ) المعتبر ص 327 أقول : الظاهر أن الحديث متحد مع ما رواه الصدوق والشيخ عن معاوية قبلا ، فالمظنون أن الزيادة وهي قوله : " وان فاته الموقفان اه " من كلام المحقق .
قوله : يأتي ما يدل عليه ، لعله أشار إلى عمومات وردت فيمن أدرك المشعر يوم عرفة قبل الزوال
فقد أدرك الحج راجع ب 23 من الوقوف بالمشعر .