يونس قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة
فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن
بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ،
فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس
عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن
يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا
علينا أن نذبح عنهم ؟ قال فقال : إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ . أقول
حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب .
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي
عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا
بإذن مالكه .
( 14210 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسألته امرأة فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها
بأس فأحج عنها ؟ قال : نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا عليك بالدعاء
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 239 و 249 - يب ج 1 ص 447 .
( 3 ) يب ج 1 ص 584 أخرجه أيضا في 6 / 2 من الذبح .
( 4 ) يب ج ص 447
( 5 ) يب ج 1 ص 575 أورده أيضا في 8 / 25 من النيابة .