عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد
أدرك الحج ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام
فيما بعد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها
الحج مع الشرائط
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب
قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة
أن تحج عنها ، فقال : أوليس قد أعتقت بولدها ؟ تحج عنها . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
19 - باب ان غير المستطيع إذا تكلف الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام
بل يجب عليه الحج إذا استطاع
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
هامش
الباب 18 - فيه حديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 143 أوردها أيضا في 9 / 8 من النيابة .
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 3 وغيره مما يدل على وجوب الحج مع الشرايط ، ويأتي ما يدل
عليه أيضا في ب 19 .
باب 19 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 141 تقدمت قطعة منه في
2 / 13 وذيله في 9 / 16 .