سبيلا . ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله .
6 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد
تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا
قلت لها أجر في حجتها ؟ قال : نعم ، ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق
ابن عمار مثله .
7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان
عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما عبد حج
به مواليه فقد قضى حجة الاسلام . أقول : حمله الشيخ وغيره على من أدرك
أحد الموقفين معتقا لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على الاجزاء في إدراك الثواب
وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا .
8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : أم ولد أحجها مولاها
أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في حجها ؟ قال : نعم .
9 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع
إليه سبيلا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله
( 14220 ) 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 140 .
( 7 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 147 لعل المراد فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ،
كما في الخبر الثاني ، ويحتمل اتحاد الخبرين .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 148 يأتي صدره في 4 / 17 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 141 تقدمت قطعة منه في
2 / 13 ويأتي صدره في 1 / 19 .
( 10 ) قرب الإسناد ص 104 .