1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن
يحج ؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد
كان " أكثر " من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع
الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك
فذهب عنهم
( 14200 ) 2 - وعنه عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا " قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت لا يقدر على المشي قال : يمشي
ويركب قلت : لا يقدر على ذلك أعنى المشي ، قال : يخدم القوم ويخرج معهم
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله ورواه
الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير والذي قبله بإسناده عن
معاوية بن عمار أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، وقد حمل الشيخ الحديثين
على الاستحباب المؤكد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم
المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لا ( لان ) يكون مخصوصا
بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب
12 - باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 140 - الفقيه ج 1 ص 105 من الحج ، فيه : فشكوا
إليه الجهد والطاقة والاعياء . أورد صدر الحديث أيضا في 2 / 50 .
( 2 ) يب ج 1 ص 449 و 578 - صا ج 2 ص 140 - الفقيه ج 1 ص 105 في التهذيب : القاسم بن
أحمد ، وفى الاستبصار : ان لم يكن عنده ما يركب .
تقدم ما يدل عليه في 11 / 8 وفى 1 و 5 و 9 و 10 / 10 .
الباب 12 - فيه حديثان :