الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله .
8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له مال فذهب
ثم عرض عليه الحج فاستحيى ، فقال : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على
حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج
9 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : مره
فلا يستحيى ولو على حمار أبتر ، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب
بعضا فليفعل
10 - وعن أبي أسامة زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : سألته ما السبيل ؟ قال : يكون له ما
يحج به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، قال : هو ممن
استطاع إليه سبيلا ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل ،
قلت : أرأيت قول الله : " ومن كفر " أهو في الحج ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم وقال :
من ترك . أقول وتقدم ما يدل على ذلك .
11 - باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب
الباقي من غير مشقة زائدة
هامش
( 8 ) المحاسن ص 296
( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل عليه في 11 / 6 ولعله أراد أيضا ما تقدم في 1 / 8 وما تقدم في ب 8 من اشتراط
الاستطاعة وأن بعد بذل الغير وهو مستطيع ، ويكون اللام في قوله " له " في الروايات للاختصاص لا الملكية ،
ومثله قوله : إذا قدر الرجل على ما يحج المتقدم في 3 و 9 و 10 / 6 ، راجع ما يأتي في 5 و 6 / 21
فإنهما يعارضه الا أن يكون المراد من قوله : أحجه أي بعثه إلى الحج نيابة .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
الباب 11 - فيه حديثان :