4 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من عرضت عليه نفقة
الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : فان
عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم
ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع " يطيق " أن
يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج
6 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن
عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم
يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر
بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن
حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ، وليست بناقصة
وإن أيسر فليحج الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي
قبله . أقول : حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدل بالتصريح
في هذا الحديث وغيره بالاجزاء وهو جيد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي
كما مر في الحج الثاني ، وعلى كون الحج الأول على وجه النيابة عن الغير
كما يأتي .
( 14195 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع
الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن أبيه ، ومحمد بن
هامش
( 4 ) المقنعة ص 71
( 5 ) الفروع ج 1 ص 239 - يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 140
تقدم صدره في 3 / 8 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 448 - صا 2 ص 143 أورد ذيله من الكافي في 5 / 22 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 137 - التوحيد ص 360 فيه : فهو ممن يستطيع الحج .