واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة ، والله أعلم . ويأتي
ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد .
10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا
ووجوب قبوله ، وان استحيى ويجزيه عن حجة الاسلام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، عن
صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم في حديث قال ، قلت لأبي
جعفر عليه السلام : فان عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم
يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب
بعضا فليفعل . ورواه الصدوق في ( التوحيد ) كما مر .
( 14190 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه
أيجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة
3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإن كان دعاه
قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار
أجدع ابتر .
هامش
الباب 10 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 140 رواه الصدوق في التوحيد كما مر في 2 / 8 وتقدم
صدر الحديث في 1 / 8
( 2 ) يب ج 1 ص 448 - صا ج 143 .
( 3 ) يب ج 1 ص 451 تقدم صدره في 1 / 6 وذيله في 2 / 7 .