يملك مأتي درهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده
عن أبي الربيع الشامي ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ، ورواه المفيد في
( المقنعة ) عن أبي الربيع مثله إلا أنه زاد بعد قوله : ويستغني به عن الناس : يجب
عليه أن يحج بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ، ثم ذكر تمام
الحديث ، وقال فيه يقوت به نفسه وعياله .
3 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن عامر
عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله
حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا " قال : ذلك القوة في المال ، واليسار ، قال : فان كانوا موسرين
فهم ممن يستطيع ؟ قال : نعم الحديث
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن
محمد عليه السلام في حديث ( شرايع الدين ) قال : وحج البيت واجب على من استطاع إليه
سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على
عياله وما يرجع إليه بعد حجه .
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : المروي عن أئمتنا عليهم السلام أنه
الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع
أو حرفة مع الصحة في النفس ، وتخلية الدرب " السرب " من الموانع وإمكان المسير
أقول : لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ، وليست بصريحة
مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص ، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما
هامش
( 3 ) المحاسن ص 295 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 153 .
( 5 ) مجمع البيان : 2 ص 478 .
قوله : فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ، أقول : يحتمل قويا أنه كانت أصول في يده غير ما هو الموجود عندنا ، ورواية المفيد ظاهرة في الرجوع إلى الكفاية وكذا رواية الخصال ، واحتمال
يوم واحد أو أيام يسيرة احتمال بعيد . والدرب : الطريق . يأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج
في ج 8 في ب 7 من النذر .