عن أيوب أخي أديم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر نحوه . وعنه ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك .
( 14960 ) 2 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله وزاد : وسألته عن الصبيان هل عليهم
إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقى الرجال ؟ قال : يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه
مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس فيه شئ . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه
التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المجاور أله أن يتمتع
بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : ينبغي للمجاور
بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 105 فيه : في الحديث الأول : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام
من أين هو .
تقدم ما يدل على أن ميقاتهم من جحفة أو بطن مرو أو عرج في ب 17 من أقسام الحج .
الباب 19 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 463 أورده أيضا في 1 / 8 من أقسام الحج
( 2 ) المقنعة ص 71 .
راجع 2 / 8 وب 9 من أقسام الحج ، فيه أيضا حكم المقيم إذا لم يلزمه التمتع .