فقال : من أي المسجد شئت . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله .
( 14970 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي .
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت
حين أردت أن تحرم " إلى أن قال : " ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات
قبل أن تحرم ، وتقول : اللهم إني أريد الحج إلى أن قال أحرم لك شعري
وبشري ولحمي ودمي الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
22 - باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم
من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو
ما أشبهها .
2 - قال : وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة
عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من
الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 يأتي تمامه في 2 / 52 من الاحرام .
تقدم ما يدل على ذلك في 30 / 2 وفيه بين الركن والمقام ، وب 9 و 7 / 22 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في 11 / 34 من الاحرام وفيه : عند المقام و 1 / 46 منه .
الباب 22 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 أورد ذيله في 8 / 45 من الاحرام ، والحديث موجود أيضا في التهذيب :
ج 1 ص 473 والاستبصار ج 2 ص 177 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 أخرج عنه وعن الكافي في 2 / 2 من العمرة .