عنه رجل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله المسجد ،
وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل
المسجد " إلى أن قال " ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم
أحرم بالحج الحديث .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، من أين أهل
بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن
حريث مثله إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : ومن المسجد بدل قوله :
من الكعبة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس
ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟
هامش
ويأتي حكم السكران في 1 / 55 من الاحرام .
الباب 21 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 290 - يب ج 1 ص 494 أورد تمامه في 1 / 52 من الاحرام و 1 / 1
من احرام الحج ، في الكافي : ابن أبي عمير وصفوان ، وهو الموجود أيضا فيما يأتي .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 584 و 493 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 493 .