لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا
من علة .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( في حديث ) قال : من دخل
المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه .
16 - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فان
خاف على نفسه أخره إلى الحرم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم الحديث . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا تجاوز الجحفة إلا محرما .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 463 أورد تمامه في 1 / 8 /
قوله : تقدم لعله أشار إلى رواية عبد الحميد المكرر قبله .
الباب 16 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462 و 527 أورد تمامه في 1 / 2 .
( 2 ) يب ج 1 ص 462 أخرج تمامه في 3 / 6 وفيه : ولا يجاوز .
( 3 ) يب ج 1 ص 463 فيه : عن أحدهما .