( 14955 ) 6 - قال : وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟
قال : من منزله .
7 - قال : وفي خبر آخر من كان منزله . دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه
أن يحرم من منزله
8 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي
عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال :
ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته " فوقته " منزله .
9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نروي
أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله
فقال : قد قال ذلك علي عليه السلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت الحديث أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
18 - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم من فخ
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام من أين تجرد الصبيان ؟ قال : كان أبي يجردهم من فخ . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 108 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 108 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 253 أخرج تمامه عنه وعن العلل والتهذيب في 2 / 1 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 254 فيه : انا نروي بالكوفة . أورد تمام الحديث في 4 / 11 .
تقدم ما يدل عليه في 2 / 1 .
الباب 18 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 564 أورده أيضا في 6 / 17 من أقسام الحج و 1 / 47 من الاحرام .