شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا خاف الرجل على
نفسه أخر إحرامه إلى الحرم ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله
( 14950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة
فليحرم من منزله
2 - قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة
فليحرم من دويرة أهله .
3 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم
من منزله ،
4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه .
5 - وعنه ، عن صفوان " بن يحيى " عن عاصم بن حميد ، عن رباح بن أبي نصر
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون ان عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك
إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سحبان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله
صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات
إلى مكة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 2 من أقسام الحج ، وهنا في 3 و 4 / 1 و 1 / 15 يأتي ما يدل عليه في ب 17 .
الباب 17 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 463 .
( 2 ) يب ج 1 ص 463 .
( 3 ) يب ج 1 ص 463 .
( 4 ) يب ج 1 ص 463 .
( 5 ) يب ج 1 ص 463 - الفقيه ج 1 ص 108 أورده أيضا في 2 / 11 .