يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم
في خمس تمضي من العشر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج .
20 - باب حكم من ترك الاحرام أو التلبية نسيانا أو جهلا ولم
يذكر حتى أكمل مناسكه أو أغمي عليه في الميقات
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم
أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى
ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل ، وقال : في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت
فقال يحرم عنه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل كان
متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ،
قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه .
( 14965 ) 3 - وعنه ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر
وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : " اللهم على كتابك وسنة نبيك " فقد
تم إحرامه .
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم
هامش
الباب 20 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 463 ترك في التهذيب قوله : وقال في مريض إلى
آخر الحديث . ( 2 ) يب ج 1 ص 584 .
( 3 ) يب ج 1 ص 584 أخرج تمامه بالاسناد واسناد آخر في 8 / 14 .
( 4 ) يب ج 1 ص 463 فيه : حتى أتى الموقف . وأخرجه أيضا في 2 / 55 من الاحرام وفيه : الموقف .