عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه
ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى
صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج .
( 14610 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأخذ
الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كان له
عند الله حجة أثبتت لصاحبه .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شئ
قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سئل إن لم يقدر قال : إن كانت له عند الله
حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة . أقول : وجه ذلك أن الوصي
إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا بلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
24 - باب ان من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه
لم يلزمه أن يحج به
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل
له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج
قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 .
( 3 ) يب ج 1 ص 579 في المطبوع : اخذ دراهم رجل ليحج عنه .
الباب 24 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 252 .