صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل
عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة
انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج . ورواه
أيضا مرسلا .
22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أبي حمزة والحسين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج
عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
2 - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى رفعه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
ورواه الصدوق مرسلا . أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ،
أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ، أو أنفق
الحجة وافتقر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 و 79 أورده أيضا في 7 / 1 .
الباب 22 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 519 فيه : في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 251 - الفقيه ج 1 ص 138 .
الباب 23 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 251 .