بطواف آخر . الحديث .
( 14600 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن
الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف .
19 - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ،
وان كانت الواحدة لا تكفيه
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل
يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من
رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها ويجزي
عنهما جميعا أو يتركهما " يشركهما " جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه قال :
أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ " ها "
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله
2 - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ
حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز
له ذلك محسوب للأول والأخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة .
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤنة على الحج
بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 566 .
يأتي ما يدل عليه في ب 21 و 5 / 25 وب 26 هنا ، وفى ب 51 من الطواف .
الباب 19 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 250
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 .