دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال ، بأبي أنت وأمي
لي ابنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق ، فأجعل لها حجتي ؟ فقال : أما أنه يكون
لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شئ .
4 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث ) : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته
يصله بها كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره إن الله عز وجل
واسع لذلك .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته
أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من
أجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل
يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون
مضيقا عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم ،
قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه . أقول : تقدم تخصيصه
بالأب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ،
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من وصل قريبا بحجة
أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله
له الاجر ضعفين .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة
والصوم والحج والصدقة والعتق .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 252 أورد صدره في 2 / 18
( 5 ) الفروع ج 1 ص 252 .
( 6 ) كا . . .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 147 .