20 - باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا النائب
وعدم جواز الحج به .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال :
لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : إن كان أباك فنعم . ورواه الصدوق بإسناده
عن وهب بن عبد ربه إلا أنه قال : إن كان أباك فحج عنه . ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن وهب بن عبد ربه مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال :
كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع
ذلك الناصب أم لا ؟ فقال : لا يحج عن الناصب ولا يحج به . أقول : ويأتي
ما يدل على الجواز ، وحديث المنع مخصوص بغير الأب .
21 - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ
من الحج الذي استنيب فيه .
( 14605 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
هامش
الباب 20 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 251 - الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 565 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 251 .
يأتي ما يدل عليه في 5 / 25 وتقدم ما يدل على الاستثناء في ج 4 في 3 / 20 من الصدقة .
الباب 21 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 251 .