25 - باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين
وخصوصا الأقارب أحياء وأمواتا ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر
رمضان ، فقال : تصوم بها إن شاء الله تعالى ، فقال : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من
شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك ، فربما حججت عن أبيك ،
وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ،
فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال تمتع .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا عن عمرو
ابن إلياس ( في حديث ) قال : قال أبي لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع : إن ابني هذا صرورة
وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام
يكتب ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
( 14615 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان الجمال قال
هامش
الباب 25 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 252 فيه : زيارات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته . أورد قطعه منه في 3 / 4
من أقسام الحج .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 252 - يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 321 تمام الحديث هكذا :
عمرو بن الياس قال : حججت مع أبي وانا صرورة ، فقلت : انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي
فإنها قد ماتت ، قال لي : حتى أسألك أبا عبد الله ( ع ) فقال الياس لأبي عبد الله ( ع ) وانا
اسمع وتقدم الحديث باسناد آخر عن التهذيب مع اختلاف في المتن في 3 / 21 من وجوب
الحج . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 252 .