( 1462 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله
ابن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسألته امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت
ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا عليك
بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل ثلث
حجته لميت ، وثلثيها لحي ، فقال : للميت وأما الحي فلا . ورواه علي بن
جعفر في كتابه . أقول : المراد أنه لا يجزي عن الحي في الحج الواجب
لما مضى ويأتي .
10 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن علي ، عن عبد الكريم
ابن عمرو ، عن أبي حنيفة السائق ، عن حازم بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فقال : افعل فإنه
يصل إليه . الحديث .
11 - وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم ،
عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن نجاج ، عن حازم بن حبيب قال
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : أصلحك الله إن أبوي هلكا ولم يحجا وإن الله
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 575 أورده أيضا في 5 / 15 من وجوب الحج .
( 9 ) قرب الإسناد ص 104 فيه : فما للحى فلا - بحار الأنوار ج 10 ص 286 .
( 10 ) غيبة النعماني : ص 91 لم يذكر فيه أحمد بن محمد الأول ، وفيه : أحمد بن علي الحميري
( الخمرى خ ) عن الحسين بن أيوب ، عن عبد الكريم بن عمرو ، وفيه بعد قوله : وأتصدق : فما
ترى في ذلك ؟ . وفى ذيله : ثم قال لي : يا حازم ان لصاحب الامر من غيبتين . ثم ذكر مثل
ما يأتي في الحديث الآتي .
( 11 ) غيبة النعماني ص 90 فيه : سلمة بن جناح ، وفى ذيله : ثم قال لي : يا حازم ان لصاحب هذا الامر غيبتين يظهر في الثانية ، فمن جاءك يقول : انه نفض يده من تراب قبره فلا تصدقه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 28 من الاحتضار ، وفى ج 3 في باب 12 من قضاء الصلوات
ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 7 من أقسام الحج .