17 - باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن
الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي يحج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟
وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب
لا بد أن يذكر الرجل وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
18 - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها
عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : فأطوف عن
الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : " اللهم تقبل
من فلان " للذي يطوف عنه .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وصل أباه أو ذا قرابة
له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، للذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه
هامش
الباب 17 - فيه حديث :
( 1 ) الاحتجاج ص 270 أخرجه عنه وعن الغيبة في 3 / 29 من الذبح .
قوله : يأتي ، الظاهر أراد ما يأتي من كتاب الغيبة في الذبح .
الباب 18 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 252 أورد صدره في 2 / 28 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 252 أورده أيضا في 2 / 51 من الطواف ، وذيله في 4 / 25 ههنا .