3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ، أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز أن ينفق منها
في غير الحج ؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن
الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
إني دفعت إلى ستة أنفس مأة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم
يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيته ، وأنه
يرد على ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليه السلام ، لا تعرض
لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك ، والاجر فقد وقع على الله عز وجل
11 - باب ان من اعطى ما لا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
( 14580 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى
رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، فقال : لا بأس إذا قضى
جميع المناسك فقد تم حجه ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 251 - يب ج 1 ص 565
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 138 .
الباب 11 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 565 - الفروع ج 1 ص 250 - الفقيه ج 1 ص 138 الكافي خال عن حريز .