عن سويد القلا ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ ، ولم يحج حجة الاسلام ، قال :
حج عنه وما فضل فأعطهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين مثله إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد ورواه أيضا
بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن
مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله إلا أنه قال : فإن فضل منه شئ فأعطهم
ورواه الصدوق باسناده عن سويد القلا ، عن أيوب بن حر ، عن بريد مثله
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب حكم من اعطى حجة هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأحول ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام . ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : بأس .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد
وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأحول ، عن عيثم بن عيسى
عن أبي الحسن عليه السلام أقول : هذا محمول على الاذن قاله بعض علمائنا .
15 - باب ان النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت
عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإعادة
من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم .
هامش
تقدم ما يدل على وجوب الحج في الباب الأول وغيره ، ولكن ذلك لا يدل على وجوب النيابة على من
عنده المال ، ودعوى شمول . الأحاديث عموما أو اطلاقا ممنوع .
الباب 14 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 566 ، 579 - الفروع ج 1 ص 251 .
الباب 15 - فيه 5 أحاديث :