( 14585 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي
رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات
في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت : فان ابتلى بشئ
يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت :
لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان
عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن
آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للأول
تامة ، وعلى هذا ما اجترح . ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار مثله
3 - وبالاسناد عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : إن كان خرج فأصابه في
بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة
والحسين بن يحيى " عثمان " عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا
مالا يحج عنه فمات قال : فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن
مات في الطريق فقد أجزأ عنه . أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد
دخول الحرم .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 314 - يب ج 1 ص 579 . في الكافي : ومحمد بن أبي حمزة .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566
( 4 ) يب ج 1 ص 579 .