أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة
وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا أحق بها
من غيري ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج
من مالها ، فإنه أعظم لأجرها .
( 14565 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، قال : لا بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن حكم
ابن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج
فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة " إلى أن قال : " فقال : إن كان الحاج غير صرورة
أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ الذي أحجه .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة
فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ،
وقال ، تحج المرأة عن أبيها " ابنها " . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
6 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 322 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 242 أورده تمامه في 8 / 28 من وجوب الحج . في المطبوع : وأجر الذي أحجه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 250 .
( 5 ) يب ج 1 ص 565 - الفروع ج 1 ص 250 - صا ج 2 ص 322 .
( 6 ) يب ج 2 ص 397 " وصية الانسان لعبده " .