أبي عبد الله عليه السلام قال : يحج الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة
عن المرأة .
( 14570 ) 7 - وعنه ، وعن الحسين ( الحسن ) اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب
عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال نعم إذا
كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بشير النبال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت أيهما
أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلى .
9 - وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله
عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أوليس قد أعتقت
بولدها ؟ تحج عنها . أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة .
9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن
عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول :
يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن
الرجل الصرورة .
هامش
يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 322 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 142 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 143 أورده أيضا في 1 / 18 من وجوب الحج .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 21 و 4 / 24 من وجوب الحج وهنا في 4 / 1 وعلى الاستنابة عن
الطفل في 1 / 20 ويأتي ما ينافي ذلك في ب 9 . راجع 4 / 6 و 1 / 26 و 6 / 28 وب 29 و 30 .
الباب 9 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 أورده صدره أيضا في 2 / 6 .