2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن
عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الصرورة
يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته
شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل وقال : لا باس
أن يحج الرجل عن المرأة أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ويأتي .
( 14575 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة
صرورة ، فقال : لا ينبغي . أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز .
10 - باب ان من اعطى ما لا يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له
الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت الرجل دراهم
يحج بها عني ففضل منها شئ ، فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه
في النفقة لحاجته إلى النفقة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القمي : قال سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ،
أيردها عليه ؟ قال : لا هي له .
هامش
( 2 ) يب - 1 ص 397
( 3 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 .
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 8 هنا ، وعلى الجواز في ذلك وفى 4 / 24 من وجوب الحج .
الباب 10 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 565
( 2 ) الفروع ج 1 ص 1 25 - يب ج 1 ص 565