12 - باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن
يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا
دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، قال : نعم
إنما خالف إلى الفضل . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه . ورواه الصدوق
باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى
روايتي الشيخ مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة
قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، ولا يخالف صاحب الدراهم أقول حمله
الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم لما يأتي .
13 - باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من
الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويردا لباقي على الورثة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان
هامش
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 565 - الفروع ج 1 ص 250 - الفقيه ج 1 ص 138 - صا ج 2 ص 323 .
( 2 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 .
الباب 13 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566 و 578 - الفقيه ج 10 ص 143