5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج بها واحد منهم لهم
أجر ؟ قال : نعم لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟
فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن
حج . أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي
عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء
عن واحد ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه
فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من
حجة الاسلام والحجة للذي حج . أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء
ثواب الحج لا النيابة في الحج
8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب
اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 61 أورده عنه وعن الموضع الاخر في 7 / 28 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 و 24 من وجوب الحج ، وهنا في الأبواب السابقة ، ويأتي ما يدل
عليه في 4 و 7 / 8 .
الباب 7 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 565 أورده أيضا في 5 / 28 .
الباب 8 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 .