6 - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة
عن الصرورة .
2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث
( 14560 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج
قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا ، بين لي ذلك يا
سيدي إنشاء الله ، فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك . أقول : حمله الشيخ على صرورة
له مال لما تقدم ، وجوز حمله على نفى الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم ويحتمل
الحمل على الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية
وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما
معا كما هو ظاهره .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها
حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة ، وكانت أمه صرورة . أقول : تقدم
الوجه في مثله .
هامش
الباب 6 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 320 .
( 2 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 أورد تمامه في 1 / 9 .
( 3 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 1 ص 320 .
( 4 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 321 .