ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين
قال : يزكي ماله ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 = باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك
دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ،
وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : أيما رجل كان
له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين
مثله وأكثر منه فليزك ما في يده . أقول : ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما ، ويأتي
ما يدل على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 .
الباب 10 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 147 .
تقدم ما يدل عليه في ب 7 بل جميع أحاديث وجوب الزكاة تدل عليه عموما .